الإسلام يُحلل الخمر ورسول الإسلام يشرب الخمر وخبير فيها !
Posted by الرب معنا في 06/10/2010
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
ابن كثير:
ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه ولهذا امتن به عليهم فقال ” ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ” دل على إباحته شرعا قبل تحريمه ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك كما قال ابن عباس في قوله ” سكرا ورزقا حسنا ” قال السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك ” إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ” ناسب ذكر العقل هاهنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها قال الله تعالى ” وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ” .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di…ora=16&nAya=67
سورة البقرة – سورة 2 – آية 219
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
ابن كثير:
قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير “ فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء ” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ” فكان منادي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أقام الصلاة نادى ” أن لا يقربن الصلاة سكران “ فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ” فهل أنتم منتهون ” قال عمر : انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمرو وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم . وقال علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة ” إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ” الآيات فقوله ” يسألونك عن الخمر والميسر” أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله ” قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ” أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وكان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى ” وإثمهما أكبر من نفعهما ” ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر – رضي الله عنه – لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ” وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة . قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن هذه أول آية نزلت في الخمر ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ” ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر . وقوله ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالا : يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله ” ويسألونك ماذا ينفقون ” وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قال : ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله” قل العفو ” يعني الفضل وعن طاوس : اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية” يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قال ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال ” أنفقه على نفسك ” قال : عندي آخر . قال ” أنفقه على أهلك” . قال : عندي آخر قال ” أنفقه على ولدك ” قال : عندي آخر قال ” فأنت أبصر ” وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لرجل ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ” . وعنده عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول ” وفي الحديث أيضا” ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ” ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه.
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di…ora=2&nAya=219
القرطبي:
والخمر : ماء العنب الذي غلى أو طبخ
الثانية : والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره , والحد في ذلك واجب . وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال , وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه , وهذا ضعيف يرده النظر والخبر , على ما يأتي بيانه في ” المائدة والنحل ” إن شاء الله تعالى .
الثالثة : قال بعض المفسرين : إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة , ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة , ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة , فكذلك تحريم الخمر .
السابعة : قوله تعالى : ” ومنافع للناس ” أما في الخمر فربح التجارة , فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح , وكانوا لا يرون المماسكة فيها , فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي . هذا أصح ما قيل في منفعتها , وقد قيل في منافعها : إنها تهضم الطعام , وتقوي الضعف , وتعين على الباه , وتسخي البخيل , وتشجع الجبان , وتصفي اللون , إلى غير ذلك من اللذة بها .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=2& nAya=219الواضح من الكلام في التفسير ان الخمر فيها منافع للناس, فماذا قصد القرآن بهذا القول اذا لم يكن تحليل الانتفاع ؟
والا لقال فيهما اثم كبير وتوقف,
ونلاحظ ان الاسلام لم يحرم السكر الا عند القدوم للصلاة, عندما تكونوا سكارى لا تقربوا الصلاة,,,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء/43
يشرع القرآن و يسمح للمسلمين أن يشربوا الخمر في كل الأوقات ما عدا في وقت الصلاة.
حديث 3753
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قالفشرب
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3753&doc=1
رسول الاسلام خبير في الخمور
صحيح البخاري – الأشربة – من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا
حديث 5173
حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( على حدة )
بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده , ووقع في رواية الكشميهني ” على حدته ” وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته , ولمسلم من حديث أبي سعيد ” ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا ” وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال ” أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما , فإن كل واحد منهما يكفي وحده ” . قال النووي : وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار , ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النهي , في ذلك للتنزيه . وإنما يمتنع إذا صار مسكرا , ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية . هو للتحريم . واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا , فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى , كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر , لا ما إذا نبذا معا . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ , فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين , ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا , وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم , لكن لا يقيد هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض , وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب . وقال ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر , وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر , وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ , وعن الخليطين فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر , وقال الكوفيون بالحل . قال : واتفق علماؤنا على الكراهة , لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف في علة المنع : فقيل لأن أحدهما يشد الآخر , وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما . قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين , لأن اللبن لا ينبذ , لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف . قال : واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل , ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام , أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص , أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص . وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال : ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين , فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا . وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث , وهو قول مالك وأحمد وإسحاق , وظاهر مذهب الشافعي . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين , وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا ا ه . وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي : التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا , ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه ” وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم , وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا , قال : وهذه مخالفة للنص , وقياس مع وجود الفارق , فهو فاسد من وجهين . ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين , قال : وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف , قال : وهذا تبديل لا تأويل , ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة , وقال : وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف , قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط , وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع , قال : وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة , ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل , قلت : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال : إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه , واستغربه .
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5173&doc=0
كان ينبذ لمحمد في قدح
صحيح مسلم – الأشربة – النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير
حديث 3721
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله : ( ينبذ له في تور من حجارة )
هو بالتاء فوق , وفي الرواية الأخرى : ( تور من برام ) وهو بمعنى قوله : ( من حجارة ) وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة , وتارة من النحاس وغيره .
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3721&doc=1
المحيط
نَبَّذَ يُنَبِّذُ تنْبيذاً :- التَّمر أو العِنَبَ ونحوَهما: اتّخذ مَنه النّبيذَ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1091812.html
نَبَذَ يَنْبِذُ نَبْذاً ونَبَذَاناً : نبضَ؛ نبذ قلبُهُ.- اَلتّمرُ نبْذاً: صارَ نبيذاً.- الشَّيْءَ: طرحَهُ فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.- الأمرَ: أهمله ولم يعمَل به.- العهدَ: نقضه أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُون.- التّمرَ ونحوه: عَمِلَه نبيذاً.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1091830.html
حديث 451
حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=451&doc=1
الغني
خُمْرَةٌ – ج: خُمَرٌ. [خ م ر]. 1. “بِهِ خُمْرَةٌ” : خُمارٌ، صُدَاع، أَلَمُ الخَمْرِ. 2. “طَلَتْ وَجْهَهَا بِخُمْرَةٍ” : غُمْرَةٌ، أَخْلاَطٌ مِنَ الطِّيبِ تَطْلِي بِهَا الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا لِيَحْسُنَ لَوْنُهَا. 3.”خُمْرَةُ العَجِينِ” : مَا يُجْعَلُ فِي العَجِينِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْخَمِيَرةِ. 4. “خُمْرَةُ النَّبِيذِ” : عَكَرُهُ، أَيْ مَا خَثُرَ مِنْهُ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3089915.html
المحيط
خَتَّرَ يُخَتِّرُ تخْتِيرًا : – ـه الشّرابُ ونحو ذلك غيَّر حاله وجعله مسترخيًا؛ حقنه الطبيبُ بدواءٍ ختَّره.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1105728.html
كان ينبذ لمحمد النبيذ في سقاء
صحيح مسلم – الأشربة – إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
حديث 3742
و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3742&doc=1
صحيح مسلم – الأشربة – إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
حديث 3744
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال
لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3744&doc=1
صحيح مسلم – الأشربة – إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
حديث 3745
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت
كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله : ( عن الحسن عن أمه )
هو الحسن البصري , وأمه اسمها خيرة , وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , روى عنها ابناها الحسن وسعيد .
وأما قوله في حديث عائشة : ( ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة )
فليس مخالفا لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث ; لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة ; وقال بعضهم : لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم , وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث , وقيل : حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه , وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه . والله أعلم . قولها : ( في سقاء يوكأ ) هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسدا , وصوابه ( يوكي ) بالياء غير مهموز , ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها .
قولها : ( وله عزلاء )
هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد , وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة . قولها : ( فيشربه عشاء ) هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد , وضبطه بعضهم ( عشيا ) بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة .
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3745&doc=1
المحيط
النَّبيذُ : شراب مُسْكر يُتَّخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما، ويُترك حتّى يختمر ج أَنْبِذَةٌ.-: المَنْبوذ؛ هذا النّمامُ نبيذُ قومِه.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1090576.html
محمد يحلل شرب الخمر ومن شرب الخمر وآمن بالله يدخل الجنة
116410 – خرجت ليلة من الليالي ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ، وليس معه إنسان ، قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد ، قال : فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني ، فقال : ( من هذا ) . قلت : أبو ذر ، جعلني الله فداءك ، قال : ( يا أبا ذر تعال ) . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال : ( إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ، إلا من أعطاه الله خيرا ، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه ، وعمل فيه خيرا ) . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال لي : ( اجلس ها هنا ) . قال : فأجلسني في قاع حوله حجارة ، فقال لي : ( اجلس ها هنا حتى أرجع إليك ) . قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه ، فلبث عني فأطال اللبث ، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول : ( وإن سرق ، وإن زنى ) . قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله جعلني الله فداءك ، من تكلم في جانب الحرة ، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا ؟ قال : ( ذلك جبريل عليه السلام ، عرض لي في جانب الحرة ، قال : بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت : يا جبريل ، وإن سرق ، وإن زنى ؟ قال : نعم ) . قال : قلت : وإن سرق ، وإن زنى ؟ قال : ( نعم ، وإن شرب الخمر ) .
الراوي: أبو ذر الغفاري – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 6443
25077 – خرجت ليلة من الليالي . فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده . ليس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل القمر . فالتفت فرآني . فقال : ” من هذا ؟ ” فقلت : أبو ذر . جعلني الله فداءك . قال : ” يا أبا ذر تعاله ” . قال : فمشيت معه ساعة . فقال : ” إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة . إلا من أعطاه الله خيرا . فنفح فيه يمينه وشماله ، وبين يديه ووراءه ، وعمل فيه خيرا ” . قال : فمشيت معه ساعة . فقال : ” أجلس ههنا ” قال : فأجلسني في قاع حوله حجارة . فقال لي : ” أجلس ههنا حتى أرجع إليك ” قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه . فلبث عني . فأطال اللبث . ثم أني سمعته وهو مقبل وهو يقول : ” وإن سرق وإن زنى ” قال : فلما جاء لم أصبر فقلت : يا نبي الله ! جعلني الله فداءك . من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا . قال : ” ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة . فقال : أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . فقلت : يا جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قال قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قال قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . وإن شرب الخمر ” .
الراوي: أبو ذر الغفاري – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: مسلم – المصدر: المسند الصحيح – الصفحة أو الرقم: 94
صحيح البخاري – الأشربة – شرب اللبن
حديث 5174
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5174&doc=0
ماذا يفعل رسول الاسلام بقدح الخمر ؟
ومن اين اتى به اذا كان محرم وغير متواجد بين الناس ؟
ان القرآن لا يحرم الخمر ولكن يوصي بتجنبها, وقال ان فيها رزق حسن ومنافع للناس, ولا يمكن ان يقول الله هذا الا اذا كان يحلل هذا الحسن…
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة/90
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ {البقرة/219
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {النحل/67
لم نراه هنا يحرم الخمر كما حرم الخنزير والمحارم,,,
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة/3
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء/23
لاحظوا ان هذه الآيات ابتدأت بكلمة “حرمت عليكم”
فهنا تحريم قطعي وقضاء,
وليس وصاية بتجنب الامر,
فاذا كان الخمر بمرتبة الخنزير اي محرم, فلماذا لم تقل الآية “حرمت عليكم الخمر” تماما كحال الآية 3 من سورة المائدة عندما حرم اله القرآن الخنزير ؟
لماذا اختلفت لغة التحريم ؟
الا يستطيع الله ان يقول “حرمت عليكم الخمر” كما قال في الآية 3 من سورة المائدة وحرم لحم الخنزير نهائيا عبر قوله “حرمت عليكم” ؟
اذا تجنب الامر ليس تحريم, والا لقال “حرمت عليكم الخمر”
حديث رسول الاسلام
34794 – إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: ابن حبان – المصدر: بلوغ المرام – الصفحة أو الرقم: 379
خلاصة الدرجة: صحيح
184452 – إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام
الراوي: – المحدث: ابن تيمية – المصدر: مجموع الفتاوى – الصفحة أو الرقم: 21/568
خلاصة الدرجة: صحيح
189082 – قال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: – المحدث: محمد ابن عبدالهادي – المصدر: المحرر – الصفحة أو الرقم: 440
خلاصة الدرجة: ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا
54416 – نبذت نبيذا في كوز ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الذهبي – المصدر: المهذب – الصفحة أو الرقم: 8/3966
خلاصة الدرجة: إسناده صويلح
224295 – اشتكى رجل منا فبعث إليه السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: أبو وائل المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 5/89
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
115378 – إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: تلخيص الحبير – الصفحة أو الرقم: 4/1397
خلاصة الدرجة: من طرق صحيحة
200552 – إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: – المحدث: الزرقاني – المصدر: مختصر المقاصد – الصفحة أو الرقم: 211
خلاصة الدرجة: صحيح
152739 – إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 4/175
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
90490 – إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني – المصدر: غاية المرام – الصفحة أو الرقم: 67
خلاصة الدرجة: صحيح
اذا كان الله قال عن الخمر في سورة البقرة آية 219 انها فيها منافع للناس, ويقول التفسير,,,
سورة البقرة – سورة 2 – آية 219
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
ابن كثير:
قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة “ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير “ فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء ” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ” فكان منادي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أقام الصلاة نادى ” أن لا يقربن الصلاة سكران ” فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ” فهل أنتم منتهون ” قال عمر : انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمرو وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم . وقال علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة ” إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ” الآيات فقوله ” يسألونك عن الخمر والميسر” أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله ” قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ” أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وكان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى ” وإثمهما أكبر من نفعهما ” ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر – رضي الله عنه – لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ” وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة . قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن هذه أول آية نزلت في الخمر ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ” ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر . وقوله ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالا : يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله ” ويسألونك ماذا ينفقون ” وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قال : ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله” قل العفو ” يعني الفضل وعن طاوس : اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية” يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” قال ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال ” أنفقه على نفسك ” قال : عندي آخر . قال ” أنفقه على أهلك” . قال : عندي آخر قال ” أنفقه على ولدك ” قال : عندي آخر قال ” فأنت أبصر ” وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لرجل ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ” . وعنده عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول ” وفي الحديث أيضا” ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ” ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه.
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di…ora=2&nAya=219
منافع للناس: “المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة”
وايضا رسول الاسلام يقول “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها”
اذا شفاء امة الاسلام لا يمكن ان يكون محرم, وبما ان اله الاسلام قال ان الخمر فيها “منافع للناس”, فنستخلص من هذا الكلام
ان الخمر حلال في الاسلام.
بينما الكتاب المقدس نهى عن الخمر نهيا قاطعا وليس فقط يقول “اجتنبوا” ولكن اعطى امر بعدم شرب الخمر
افسس 5: 18 ولا تسكروا بالخمرالذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
اترك تعليقًا